الـمقـــــــدمة
إن موضوع الصفقات العمومية مادة حيوية، كونها الوسيلة الأساسية التي تضبط مشاريع التنمية و الحياة الإقتصادية للبلاد .
هو ذلك العلم الذي يتناول كيفية إعداد و مراقبة و تنفيذ المشاريع المختلفة .
تُعد هذه الدراسة باكورة عمل و عصارة جهد إقتضته الضرورة الملحة لسد النقص الملحوظ في ميدان التعليم لمثل هذه الموضوعات، و سأحاول في هذا العرض تسليط الضوء على موضوع الصفقات العمومية، قد يُلاحظ أن هذه الدراسة إقتصرت على توضيح ماهية الصفقات العمومية مُركزاً على الجانب التطبيقي
و العلمي في إبرامها، تنفيذها و رقابتها، مستوفياً في ذلك الإلمام و الدقة حول المفاهيم العامة و الخاصة، لاسيما و أن هذا الموضوع يكتسي أهمية بالغة في جميع الأوساط، و خاصة المهتمة بالبحث و التنقيب في مجموعة المصادر المدونة باللغة الفرنسية .
فمن الشائع أن موضوع الصفقات العمومية يرتكز غالباً على حشو النصوص القانونية المتعددة و المتفعة ( القانون المدني، القانون التجاري، و مختلف النصوص و التشريعات المنظمة للصفقات العمومية ) .
الملاحظ عن هذا المرسوم الرئاسي 250/02 المؤرخ في 2002/07/24 ،
و الذي هو موضوع تحليلنا، حاول من خلاله المشرع سد الفراغات و النقائص التي كانت تميز النصوص القديمة، هذا من جهة، و من جهة أخرى مسايرة التطورات الجديدة التي تعيشها بلادنا من إنفتاح إقتصادي و تكريس مبدأ المنافسة . و نظراً لبعض الصعوبات التي ظهرت أثناء تطبيقه و رغم أنه لم تمض سنة على سنه، حتى صدر المرسوم الرئاسي رقم 03-301 المؤرخ في 11/09/،2003 ثم المرسوم الرئاسي 08-338 المؤرخ في 26 أكتوبر 2008، لإدخال بعض التعديلات على أحكامه، و جعله أكثر واقعية.
إذن سأركز من خلال هذا البحث على بلورة الجانب التطبيقي لأمكن القارئ أو الممارس للصفقات العمومية من الإستعانة به أثناء التحضير أو التنفيذ.
1. تعريف الصفقات العمومية
1-1 تعــــــــريف :
الصفقات العمومية هي عقود مكتوبة و مبرمة وفق الشروط المنصوص عليها في المرسوم الرئاسي 02-250 المؤرخ في 24/07/2002، و هذا قصد إنجاز أشغال، إقتناء المواد، تقديم خدمات أو دراسات لصالح المصلحة المتعاقدة.
1-2. مجال التطبيق :
تخضع لأحكام هذا المرسوم كل العقود و الصفقات التي تبرمها :
الإدارات العمومية
الهيئات الوطنية المستقلة
الولايات
البلديات
المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري
مراكز البحث و التنمية
المؤسسات العمومية الخصوصية ذات الطابع العلمي و التكنولوجي
المؤسسات العمومية ذات الطابع الثقافي و المهني
المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي و التقني
المؤسسات العمومية الإقتصادية
المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري عندما تكلف هاته الأخيرة بإنجاز عمليات ممولة كلياًأو جزئياً من ميزانية الدولة.
تعفى من تطبيق بعض أحكام هذا المرسوم ( لاسيما ما يتعلق منها بطيقة الإبرام )
صفقات إستيراد المنتجات و الخدمات التي تتطلب من المصلحة المتعاقدة المعنية السرعة في إتخاذ القرار بحكم طبيعتها و التقلب السريع في أسعارها و مدى توفرها، و كذلك الممارسات التجارية المطبقة عليها
و مهما يكن من أمر تحرر صفقة تصحيحية خلال أجل ثلاثة أشهر إبتداءاً من تاريخ الشروع في التنفيذ، و تعرض على لجنة الصفقات المتخصصة.
تعفى من تطبيق هذا المرسوم العقود المبرمة بين إدارتين عموميتين.
1-3 الحد المطلوب لإبرام صفقة :
كل عقد أو طلب يقل مبلغه أو يساوي 8.000.000.00 د.ج، الأشغال و اللوازم و 4.000.000.00 د.ج بالنسبة للدراسات و الخدمات، لا يتطلب حتماً إبرام صفقة.
هذه المبالغ محسوبة بكل الرسوم، و يمكن تحيينها دورياً بموجب قرار من وزارة المالية إعتماداً على نسبة التضخم المسجلة رسمياً.
و في حالة قيام المصلحة المتعاقدة بعدة أشغال مماثلة مع متعامل متعاقد واحد خلال سنة مالية واحدة، تبرم صفقة تصحيحية بمجرد تجاوز المبالغ المذكورة أعلاه، ثم تعرض على لجنة الصفقات المتخصصة في نفس السنة المالية ( بالنسبة لميزانية التسيير و المتعلقة بإقتناء السلع و الخدمات ذات الطابع العادي و التكراري ) إذا لم تستطع المصلحة المتعاقدة إعداد الصفقة في نفس السنة، تبرم صفقة تسوية بصفة إستثنائية خلال السنة المالية الموالية.
هذه العملية مرهونة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمالية
و الوزير المعني تحدد فيه قائمة بأنواع التوريدات و الخدمات.
و على العموم تبرم الصفقات العمومية قبل الشروع في تنفيذ الخدمات، إلا أنه في حالة وجود خطر يهدد ملكاً عمومياً، يمكن للوزير أو الوالي المعني أن يرخص بالشروع في تنفيذ الخدمات قبل إبرام الصفقة بمقرر مسبب، بعد ذلك تقوم المصلحة المتعاقدة بإعداد صفقة لتعرض على لجنة الصفقات خلال ثلاثة أشهر إبتداء من تاريخ بداية الخدمات.
بالنسبة للطلبات التي يقل مبلغها عن الحد الأدنى لإبرام صفقة يتحتم على المصلحة المتعاقدة تنظيم إستشارة للحصول على أحسن عرض.
1-4. الإتفاقيات :
يطلق هذا المفهوم على كل عقد يساوي أو يقل مبلغه عن المبالغ المذكورة في الفقرة الأولى ، تلجأ المصلحة المتعاقدة إلى إبرام إتفاقية للحصول على ضمانات
و تستطيع مراقبة المتعامل المتعاقد أثناء تنفيذ إلتزاماته.
تحرر الإتفاقية بنفس الكيفيات التي تحرر بها الصفقة غير أنها لا تخضع للجنة الصفقات.
1-5. المصالح التعاقدية :
بمفهوم المرسوم 02-250 المؤرخ في 24/07/2002 لا تطلق هاته التسمية إلا على الهيئات العمومية و المؤسسات التالية :
الإدارة العمومية .
الهيئات الوطنية المستقلة .
المجموعات المحلية ( الولاية و البلدية ) .
المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري .
مراكز البحث و التنمية .
المؤسسات العمومية الخصوصية ذات الطابع العلمي و التكنولوجي .
المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي و الثقافي و المهني .
المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي و التقني .
المؤسسات العمومية الإقتصادية .
المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري ( أثناء إنجازها مشاريع عمومية ممولة من ميزانية الدولة ) .
1-6. الشركاء المتعاقدون أو المتعاملون المتعاقدون :
يمكن أن يكون المتعامل المتعاقد شخصاً أو عدة أشخاص طبيعيين أو معنويين ينشطون فرادى أو مشتركين و متضامنين، و تطلق هاته التسمية على :
المقاولات العمومية الوطنية .
المقاولات الخاصة .
المقاولات الأجنبية المقيمة بالجزائر .
المقاولات الأجنبية الغير مقيمة بالجزائر و التي توفر ضمانات بنكية صادرة عن بنوك أجنبية معتمدة من طرف البنك الجزائري المختص .
في إطار التعامل مع المؤسسات الأجنبية، يمنح هامش أفضلية لا يفوق 15 % للمنتوج ذو الأصل الجزائري في جميع أنواع الصفقات سواء كانت إقتناء لوازم أو القيام بأشغال أو تقديم خدمات أو القيام بدراسات .
* يذكر أنه لم يصدر بعد قرا وزاري مشترك بين وزير المالية و الوزير المكلف بالتجارة و الذي يحدد كيفيات تطبيق هذا الإمتياز .
على المصلحة المتعاقدة أن توضح في ملف الماقصة الأفضلية الممنوحة
و الطريقة المتبعة لتقييم و مقارنة العروض للتعامل مع هذا المبدأ .
1-7 أنواع الصفقات :
تشتمل الصفقات العمومية على العمليات الآتية :
إقتناء اللوازم .
إنجاز الأشغال .
تقديم الخدمات .
إنجاز الدراسات .
و تصنف صفقات اللوازم إلى :
إقتناء العتاد و اللوازم و السلع و مواد التجهيز أو منشآت إنتاجية كاملة .
إبرام عقود برامج أو صفقات ذات طلبات كلية أو جزئية .
تكتسي عقود برامج شكل إتفاقيات سنوية أو متعددة السنوات تكون مرجعاً و يتم تنفيذها من خلال صفقات تطبيقية .
تحدد هذه الإتفاقيات طبيعة الخدمات الواجب تنفيذها و أهميتها و مبلغ عقد البرنامج و رزنامة إنجازه .
2. كيفيات إبرام الصفقات :
2-1 الإحتياطات الواجب إتخاذها :
قبل البدء بالإجراءات لإبرام الصفقات على المصلحة المتعاقدة أن تراعي ما يلي:
• تسجيل العملية و البرنامج .
• مطابقة موضوع مشروع الصفقة مع عنوان العملية أو البرنامج .
• توفر مصدر للتمويل مع التأكد من أن الإعتمادات المتوفرة في مصدر التمويل تغطي التقييم الإداري المعد لذلك .
• إستكمال الدراسة بالنسبة لعمليات الإنجاز و التهيئة .
2-2. طريقة الإبرام :
إختيار طريقة الإبرام يتوقف على طبيعة الخدمات و على المصلحة المتعاقدة إيجاد الشروط الأكثر ملائمة لتنفيذ الأشغال ،و كذا الإستعجال أو توفير الوقت الكافي لتنفيذ الخدمات ،و مهما يكن فالإختيار من صلاحيات المصلحة المتعاقدة مع تقديم تعليلها أمام هيئات الرقابة .
- هناك طريقتان لإبرام صفقة : أ) التراضي .
ب) المناقصة .
أ- التراضي :
و هو اللجوء لمنح الصفقة لمتعامل متعاقد واحد دون الدعوة للمنافسة .
- التراضي البسيط : و هو تخصيص الصفقة لمتعامل متعاقد واحد دون إستشارة
و لا يتم اللجوء إلى هذه الطريقة إلا في الحالات التالية :
• إحتكار الخدمات أو الإنفراد بإمتلاك التكنولوجيا من طرف متعامل متعاقد واحد .
• في حالة الإستعجال الملح و المعلل و لا يمكن التنبؤ به لخطر داهم يتعرض له ملك أو إستثمار لا يسمح بالتكيف مع أجل المناقصة .
• في حالة التموين المستعجل يخصص لضمان سير الإقتصاد أو توفير حاجات السكان الأساسية .
• عندما يتعلق الأمر بمشروع ذي أولوية و أهمية وطنية و في هذه الحالة يجب الحصول على الموافقة المسبقة من مجلس الوزراء .
- التراضي بعد الإستشارة : تلجأ إليه المصلحة المتعاقدة في الحالات التالية :
• عندما يتضح أن الدعوة إلى المنافسة غير مجدية بعد إجراء مناقصة و لم تثمر .
• عدم إستلام أي عرض .
• إذا كانت العروض المستلمة بعد تقييمها غير مطابقة لدفتر شروط المناقصة .
• عدم بلوغ العروض الحد التأهيلي الأولي التقني .
• عند إبرام صفقات الدراسات .
• في حالة إبرام صفقات اللوازم و الخدمات الخاصة التي لا تستلزم طبيعتها اللجوء إلى مناقصة ( تحدد القائمة الخاصة لهذه الحالة من طرف الوزير المكلف بالمالية
و الوزير المعني )
• العمليات المنفذة في إطار إتفاقيات ثنائية تتضمن تحويل الديون إلى مشاريع تنمية أو مساعدات، شرط أن تكون هذه الإتفاقيات التموينية تشير إلى ذلك ،في هذه الحالة يمكن للمصلحة المتعاقدة أن تخصص الإستشارة لمقاولات الدولة التي تربطها إتفاقيات مع بلادنا من هذا النوع .
ب- المناقصة : و هو فتح المجال أمام المتعاملين المتعاقدين للتنافس من أجل الظفر بالمشروع، و في هذه الحالة يكون الإشهار إلزامياً للحصول على أحسن أو أفضل عرض .
* المناقصة المفتوحة : و هي السماح لأي متعامل متعاقد بتقديم عروضه شريطة أن يكون من ذوي الإختصاص
* المناقصة المحدودة : و هو عدم السماح للترشح إلا للمقاولين الذين تتوفر فيهم شروط خاصة تحددها المصلحة المتعاقدة في دفتر الشروط و في الإعلان عن المناقصة .
الإستشارة الإنتقائية : و تشتمل على مرحلتين :
1. إختيار المترشحين الذين بإمكانهم التنافس على عمليات معقدة و ذات أهمية بالغة
2. دعوة هؤلاء إلى التنافس مع التأكيد على أن الإشهار إلزامي في المرحلة الاولى
المزايدة : و هي تخصيص صفقة للعارض الذي يقدم أحسن الأثمان تشتمل على العمليات البسيطة ككراء أو بيع مرافق، و هذه العملية لا تمس الأجانب غير المقيمين في الجزائر .
المسابقة : و هي تخص رجال الفن للتنافس و إبراز القدرات الفنية و الجمالية .
كيفية الإشهار : و هو الإعلان عن المناقصة في وسائل الإعلان ،و يحتوي الإعلان على مايلي :
- صفة و عنوان المصلحة المتعاقدة .
- كيفية المناقصة ( مفتوحة أو محدودة، دولية أو وطنية، أو مزايدة أو عند الاقتضاء المسابقة ).
- موضوع العملية لتدقيق .
- الوثائق التي تطلبها المصلحة المتعاقدة من المترشحين .
- مكان سحب دفتر الشروط .
- تاريخ و مكان إيداع العروض .
- ساعة فتح الأظرفة التقنية و المالية .
- إلزامية الكفالة عند الإقتضاء .
- التقديم في ظرف مزدوج مختوم تكتب عليه عبارة " لا يفتح " مراجع المناقصة .
- ثمن الوثائق عند الإقتضاء .
يحرر الإعلان عن المناقصة باللغة الوطنية و بلغة أجنبية واحدة على الأقل، كما ينشر إجبارياً في النشرية الرسمية لصفقات المتعامل العمومي ( ن.ر.ص.م.ع ) و على الأقل في جريدتين يوميتين وطنيتين .
و بالنسبة للإعلانات عن المناقصة الخاصة بالولايات و البلديات و المتعلقة بصفقات أشغال، لوازم، دراسات ، أو خدمات و التي لا يتجاوز تقييمها الإداري على التوالي خمسين مليون دينار و عشرون مليون دينار يمكن إشهارها بالطريقة التالية :
• الإعلان في يوميتين محليتين أو جهويتين .
• إلصاق الإعلانات على مستوى الولايات، البلديات، غرف التجارة، الصناعات الحرفية و التجارية و كذا المديرية التقنية للولاية المختصة تقنياً.
3 - دفتر الشــــــــروط
هي وثيقة تحضرها المصلحة المتعاقدة تحتوي على جميع المعلومات الضرورية التي تمكن العارض من تقديم تعهد مقبول، يدرج فيه :
الوصف الدقيق لموضوع الخدمات المطلوبة، المواصفات التقنية، إثبات المطابقة، التصاميم و الرسوم و التعليمات الضرورية إذا اقتضى الأمر .
الشروط ذات الطابع الإقتصادي و التقني .
الضمانات المالية .
المعلومات أو الوثائق التكميلية المطلوبة من المتعهدين .
اللغة أو اللغات الواجب إستعمالها في تقديم التعهدات و الوثائق التي تصحبها .
كيفيات التسديد .
كافة الكيفيات و الشروط الأخرى التي تحددها المصلحة المتعاقدة .
الأجل المحدد لتحضير العروض .
تاريخ إيداع العروض و الشكل الذي يجب أن تقدم عليه .
ساعة فتح الأظرفة التقنية و المالية .
العنوان الدقيق لإيداع العروض .
يدرج فيه كذلك :
جدول الأسعار الوحدوية .
البيان التقديري .
الوثائق التي يمكن للمصلحة المتعاقدة طلبها ضمن ملف التعهد على سبيل الذكر:
نسخة من السجل التجاري .
الوثائق الجبائية .
شهادة السوابق العدلية للمتعهد .
قائمة الوسائل البشرية .
قائمة الوسائل المادية .
الضمانات المالية ( الحصيلة المالية ) .
الخبرة في الميدان ( شهادات حسن التنفيذ، نسخ من الصفقات، ... )
على ضوء هذه الوثائق يمكن للمصلحة المتعاقدة تقييم عرض المقاول و التأكد من قدراته المادية و المالية لإنجاز المشروع .
يتم هذا التقييم عن طريق معايير إختيار تحددها المصلحة المتعاقدة في دفتر الشروط، و يتم تنقيط كل عارض حسب هذه المعايير لإختيار إما أحسن عرض أو أقل عرض .
عند إعداد دفتر الشروط يجب التأكد من البرنامج المسجل أو رخصة العملية، هل هي عملية وحيدة أم مجزئة إلى حصص .
يمكن إعداد دفتر شروط لكل حصة و لكل دفتر شروط صفقة خاصة به .
للإشارة فإن تاريخ إيداع العروض مهم جدا في ضبطه ، فيجب على المصلحة المتعاقدة أن تراعي في ذالك فسح المجال للعرضين لتحضير ملفاتهم في أحسن الظروف، و كدا فسح المجال للمنافسة .
يمكن للمصلحة المتعاقدة تمديد تاريخ إيداع العروض إذا اقتضى الأمر .
في هذه الحالة يجب عليها إعلام العارضين بجميع الوسائل الممكنة .
4 - كيفية تقديم العروض :
عند سحب دفتر الشروط يقوم المتعامل المتعاقد بدراسة المعلومات التي يحتوي عليها ثم يقدم عرضه في التاريخ المحدد في الإعلان .
بعد سحب دفتر الشروط من طرف المتعامل المتعاقد يقدم هذا الأخير عرضه
و يشتمل على :
4-1 العرض التقني :
التصريح بالإكتتاب .
الوثائق المذكورة في دفتر الشروط .
كفالة التعهد الخاصة بصفقات الأشغال و اللوازم التي تفوق نسبتها 01 % عن مبلغ التعهد ( العرض )، تدرج هذه الكفالة في دفاتر الشروط الخاصة باللجنتين الوطنيتين للصفقات .
ترد كفالة المتعهد الذي لم يحض عرضه بالقبول و لم يقدم طعناً في اليوم الموالي لنشر الإعلان عن المنح المؤقت للصفقة .
ترد كفالة المتعهد الذي منحت له الصفقة عند تقديمه لكفالة حسن التنفيذ .
ترد كذلك كفالة المتعهد الذي لم يقبل عرضه و تقدم بطعن، عند التبليغ بقرار رفض الطعن من طرف لجنة الصفقات المختصة .
بالإضافة إلى كل الوثائق التي تخص تأهيل المتعهد في الميدان ( شهادة التأهيل
و الترتيب لصفقات الأشغال، و الإعتمادات لصفقات الدراسات ) و كذا المراجع المهنية .
كافة الوثائق التي تشترطها المصلحة المتعاقدة كالقانون الأساسي للمؤسسة المعتمدة، السجل التجاري، الحصائل المالية، و المراجع المصرفية .
الشهادات الجبائية و شهادات هيئات الضمان الإجتماعي بالنسبة للمتعهدين الوطنيين، و الأجانب المقيمين بالجزائر .
بالنسبة لصفقات الإنجاز يمكن تقديم هذه الشهادات بعد تسليم العروض، بموافقة المصلحة المتعاقدة أو قبل توقيع الصفقة كأقصى حد .
تدرج هذه الإمكانية في دفتر الشروط .
مستخرج من صحيفة السوابق العدلية للمتعهد عندما يتعلق الأمر بشخص طبيعي، و للمسير أو للمدير العام عندما يتعلق الأمر بشركة لا تطلب هذه الوثيقة من المؤسسات الأجنبية غير المقيمة بالجزائر .
4 -2 العرض المالي :
رسالة التعهد .
جدول الأسعار الوحدوية .
البيان الكمي التقديري .
5 - الرقابة على الصفقات العمومية
5-1 الرقابة الداخلية على الصفقات العمومية :
تتم هذه الرقابة بواسطة لجنتين تعينهما المصلحة المتعاقدة بمقررين منفصلين تتنافى العضوية في لجنة فتح الأظرفة مع العضوية في لجنة التحليل .
5-1-1 لجنة فتح الأظرفة :
يحدد مسؤول المصلحة المتعاقدة تشكيلتها، تجتمع هذه اللجنة في اليوم المحدد لإيداع العروض و في جلسة علنية لحضور العارضين الذين يكون قد سبق إعلامهم في دفتر الشروط بتاريخ و ساعة فتح الأظرفة التقنية و المالية و تتمثل مهمتها في :
التأكد من صحة تسجيل العروض في دفتر خاص .
تعد قائمة العروض حسب ترتيب تاريخ وصولها مع توضيح مضمونها و مبالغ المقترحات .
تعد وصفاً مختصراً للوثائق التي يتكون منها التعهد .
تحرر محضراً في آخر الجلسة يوقعه جميع أعضاءها مع إبراز التحفظات التي قد يدلي بها الأعضاء .
تحرر اللجنة عند الإقتضاء محضراً بعدم جدوى العملية عندما لا يرد أي تعهد
5-1-2 لجنة تقييم العروض :
تتكون من أعضاء مختارين من بين الموظفين المعروفين بكفاءتهم و خبرتهم في ميدان تحليل العروض لإبراز المقترحات التي ينبغي تقديمها للهيئات المعنية .
مهمتها تتمثل في :
تقوم بإقصاء العروض غير المطابقة لموضوع الصفقة و لمحتوى دفتر الشروط .
تعمل على تحليل العروض الباقية على مرحلتين على أساس المعايير المنصوص عليها في دفتر الشروط .
تقوم في المرحلة الأولى بالترتيب التقني للعروض مع إقصاء العروض التي لم تتحصل على العلامة الدنيا المنصوص عليها في دفتر الشروط .
تقوم في المرحلة الثانية بدراسة العروض المالية للمتعهدين المؤهلين مؤقتاً و هذا للقيام طبقاً لدفتر الشروط بإقتناء إما العرض الأقل ثمناً إذا تعلق الأمر بخدمات عادية، و إما أحسن عرض إذا تعلق الأمر بخدمات معقدة تقنياً، تحدد هذه الكيفية في دفتر الشروط .
يمكن للجنة تقييم العروض أن تقترح على المصلحة المتعاقدة رفض العرض المقبول، إذا أثبتت أنه في حالة قبوله يحدث هيمنة على السوق أو يتسبب في إختلال المنافسة في القطاع المعني بأي طريقة كانت .
يجب أن يوضح في هاته الحالة حق رفض العرض من هذا النوع في دفتر شروط المناقصة، لا يسمح بالتفاوض مع المتعهدين بعد فتح الأظرفة و أثناء تقييم العروض لإختيار الشريك المتعاقد .
و بعد إستوفاء مدة الطعن و المقدرة بعشرة أيام بعد صدور الإعلان عن المنح المؤقت.
تبلغ نتائج التقييم التقني و المالي للعروض في إعلان المنح المؤقت للصفقة، في نفس الجرائد التي نشر فيها الإعلان عن المناقصة مع توضيح اللجنة المختصة التي يمكن أن يوجه لها الطعن .
بعد إستوفاء مدة الطعن و المقدرة بعشرة أيام، إما يدرس الطعن من طرف اللجنة المختصة و يبث فيه أو يقدم مشروع الصفقة إلى لجنة الصفقات .
5-2 الرقابة الخارجية على الصفقات العمومية :
يقصد بها التأكد من مطابقة الصفقات المبرمة و المنفذة للتشريع و التنظيم السري بها العامل، هناك نوعان من الرقابة الخارجية.
5-2-1 رقابة الوصاية :
و هي تلك العملية التي تمارسها السلطة الوصية على الإدارات و الهيئات التابعة لها للتأكد من مطابقة الصفقات التي تبرمها المصلحة المتعاقدة للأهداف المرسومة،و أن موضوع الصفقة يندرج فعلا في إطار البرنامج و الأسبقيات المخططة من طرف القطاع .
و في هذا الإطار، و عند التسليم النهائي للمشروع ، تعد المصلحة المتعاقدة تقريرا تقييميا شاملا مقارنة بالهدف المسطر أصلا .
يرسل هذا التقرير حسب نوعية النفقة الملتزم بها ، إلى الوزير أو الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي، و كذلك إلى هيئة الرقابة الخارجية المختصة .
5-2-2 لجان الصفقات :
تحدث لدى كل مصلحة متعاقدة، لجنة للصفقات تكلف بالرقابة القبلية للصفقات العمومية في حدود مستوى الاختصاص المحددة لها .
اللجنة البلدية للصفقات .
لجنة صفقات المؤسسات العمومية المحلية .
لجنة صفقات المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري .
لجنة صفقات مراكز البحث و التنمية .
لجنة صفقات المؤسسات العمومية الخصوصية ذات الطابع العلمي و التكنولوجي .
لجنة صفقات المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي و الثقافي و المهني .
لجنة صفقات المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي و التقني .
لجنة صفقات المؤسسات العمومية ذات الصناعي و التجاري .
لجنة صفقات المؤسسات العمومية و الإقتصادية .
اللجنة الولائية للصفقات .
اللجنة الوزارية للصفقات .
اللجنة الوطنية لصفقات الأشغال .
اللجنة الوطنية لصفقات اللوازم و الدراسات و الخدمات .
لجنة الصفقات لدى الهيئة الوطنية المستقلة .
لجنة الصفقات الخاصة بالدفاع الوطني .
يعين أعضاء لجان الصفقات و مستخلفوهم من قبل إدارتهم و بأسمائهم بهذه الصفقة لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، ما عدا من عين منهم بحكم وظيفته.
ينصب هذه اللجنة رئيسها بمجرد تعيين أعضائها .
يحضر الإجتماعات الأعضاء الذين يمثلون المصلحة المتعاقدة و المصلحة المستفيدة من الخدمات بإنتظام، و تبعاً لجدول الأعمال ،
يكلف ممثل المصلحة المتعاقدة بتزويد لجنة الصفقات بجميع المعلومات الضرورية لإستيعاب محتوى الصفقة التي يتولى تقديمها.
على المصلحة المتعاقدة الإطلاع على النظام الداخلي للجنة الصفقات، و التي تعده اللجنة الوطنية للصفقات، يحدد هذا النظام الداخلي كيفيات عمل هيئة الرقابة المعنية .
يحدد مسؤول الهيئة الوطنية المستقلة المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، تشكيلة لجنة الصفقات الموضوعة لدى المؤسسة المعنية، و تكون إختصاصات هذه اللجنة و قواعد عملها هي تلك المنصوص عليها بخصوص اللجنة الوزارية للصفقات .
تختص بالمراقبة الخارجية القبيلة للصفقات التي تبرمها وزارة الدفاع الوطني، خصيصاً لجنة أو لجان موضوعة لدى وزارة الدفاع الوطني التي تحدد تشكيلتها و صلاحياتها .
5-2-3 مهام لجان الصفقات :
تتمثل صلاحيات لجان الصفقات في :
تقديم مساعداتها في مجال تحضير الصفقات العمومية و إتمام ترتيبها .
تقديم رأيها حول كل طعن يقدمه كتعهد يحتج على إختيار المصلحة المتعاقدة في إطار إعلان مناقصة، مع العلم أن اللجنة الوزارية للصفقات و اللجنة الولائية للصفقات هما المؤهلتان فقط لدراسة الطعن .
تصدر اللجنة رأيها في أجل 15 يوماً إبتداءاً من تاريخ إنقضاء العشرة أيام، كما يبلغ هذا الرأي للمصلحة المتعاقدة و لصاحب الطعن .
تدرس مشاريع دفاتر شروط المناقصة قبل الإعلان عنها حسب التقييم الإداري للمشروع، تؤدى هذه الدراسة في أجل لا يتعدى 15 ( خمسة عشر ) يوماً من تاريخ إدراج الملف لدى كتابة اللجنة إلى غاية صدور مقرر ( تأشيرة ) من لجنة الصفقات المختصة .
بعد إنقضاء هذا الأجل، يعتبر مشروع دفتر الشروط كأنه مصادق عليه .
بالنسبة لمشاريع دفاتر الشروط المتشابهة و التي تم دراسة مشروع دفتر من قبل اللجنة، تعفى بقية المشاريع من التأشيرة .
تدرس مشاريع الصفقات و تؤشرها أو ترفضها خلال 20 يوماً إبتداءاً من تاريخ إيداع الملف لدى كتابة اللجنة .
إضافة إلى هذا، تنفرد اللجنتين الوطنيتين للصفقات بالصلاحيات التالية :
• تراقب صحة إجراءات إبرام الصفقات ذات الأهمية الوطنية .
• تساهم في برمجة الطلبات العمومية و توجيهها طبقاً للسياسة التي تحددها الحكومة، و في هذا المجال فهي تصدر أية توصية تسمح بإستعمال أحسن الطاقات الوطنية في الإنتاج و الخدمات، مستهدفة بذلك على وجه الخصوص، ترشيد الطلبات العمومية و توحيد أنماطها .
• تقترح أي إجراء من شأنه أن يحسن ظروف إبرام الصفقات، و تشارك زيادة على ذلك في تطبيق أي إجراء ضروري لتحسين ظروف إبرام الصفقات و تنفيذها .
• تفحص دفاتر الأعباء العامة و دفاتر الأحكام المشتركة و نماذج الصفقات النموذجية الخاصة بالأشغال و اللوازم و الدراسات و الخدمات، قبل المصادقة عليها .
• تدرس كل الطعون التي يرفعها المتعامل المتعاقد قبل أي دعوة قضائية حول النزاعات المنجرة عن تنفيذ الصفقة، و تبث رأيها في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إيداع الطعن .
• تقدم كل رأي في مشاريع إعتماد الأرقام الإستدلالية الخاصة بالأجور و المواد المستعملة في صيغ مراجعة الأسعار .
• تطلع على الصعوبات الناتجة عن تطبيق القواعد التي ينص عليها هذا المرسوم تطبيقاً موحداً .
و لهذا الغرض، يمكن أن تستشيرها هيئة الرقابة أو المصلحة المتعاقدة، كما أنها تعد و تقترح نظاماً داخلياً نموذجياً يحكم عمل لجان الصفقات .
5-2-4 تشكيلة لجان الصفقات :
تتكون لجنة الصفقات البلدية من:
رئيس المجلس الشعبي البلدي أو ممثله رئيسياً .
ممثل عن المصلحة المتعاقدة .
ممثلين (2) منتخبين عن المجلس الشعبي البلدي .
أمين الخزينة البلدي .
ممثل عن المصلحة التقنية المعنية بالخدمة .
تتكون لجنة الصفقات للمؤسسات العمومية المحلية من:
ممثل السلطة الوصية رسمياً .
المدير العام أو مدير المؤسسة .
ممثل عن المصلحة التقنية المعنية بالخدمة .
ممثل منتخب عن مجلس الجماعة المحلية المعنية .
أمين الخزينة البلدي .
تتكون اللجنة الولائية للصفقات من :
الوالي أو ممثله رئيسياً .
ثلاثة (3) ممثلين عند المجلس الشعبي الولائي .
المدير الولائي للأشغال العمومية .
المدير الولائي للري .
المدير الولائي للسكن و التجهيزات العمومية .
مدير التخطيط و التهيئة العمرانية .
المدير الولائي للمصلحة المعنية بالخدمة .
المدير الولائي للمنافسة و الأسعار .
المراقب المالي .
أمين الخزينة الولائية .
تتكون لجنة الصفقات للمؤسسات العمومية و مراكز البحث و التنمية أو المؤسسات العمومية،( يقصد بها كل المؤسسات ذات الصيغة الولائية و الجهوية
و الوطنية غير تلك المحلية ) من :
ممثل عن السلطة الوصية رئيساً .
المدير العام أو مدير الهيئة أو المؤسسة .
ممثل عند وزير الأشغال العمومية .
ممثل عن وزير الموارد المائية .
ممثل عن وزير السكن و العمران .
ممثل عن وزير التجارة .
ممثلين (2) مختصين عن الوزير المكلف بالمالية ( الميزانية و الخزينة ).
تتكون اللجنة الوزارية للصفقات من :
الوزير المعني أو ممثله رئيساً .
ممثل عن المصلحة المتعاقدة .
ممثل عن الوزير المكلف بالتجارة .
ممثلين (2) عن الوزير المكلف بالمالية ( الميزانية و الخزينة ) .
تتكون اللجنة الوطنية لصفقات الأشغال من :
الوزير المكلف بالمالية أو ممثله رئيساً .
ممثل الوزير المكلف بالمالية ( قسم الصفقات العمومية ) نائب الرئيس .
ممثلين عن الوزير المكلف بالمالية ( المديرية العامة للميزانية و المديرية العامة للمحاسبة ) .
ممثل عن وزير الدفاع .
ممثل وزير الشؤون الخارجية .
ممثل وزير الداخلية و الجماعات المحلية .
ممثل وزير الأشغال العمومية .
ممثل وزير النقل .
ممثل وزير الموارد المائية .
ممثل وزير السكن و العمران .
ممثل وزير التجارة .
ممثل وزير الصناعة و ترقية الإستثمارات .
ممثل وزير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و الصناعات التقليدية .
ممثل الوزير الوصي للمصلحة المتعاقدة عندما تكون هذه الأخيرة غير ممثلة في اللجنة .
تتكون اللجنة الوطنية صفقات اللوازم و الدراسات و الخدمات من :
الوزير المكلف بالمالية أو ممثله رئيساً .
ممثل الوزير المكلف بالمالية ( قسم الصفقات العمومية ) نائب رئيس .
ممثلين عن الوزير المكلف بالمالية ( المديرية العامة للميزانية و المديرية العامة للمحاسبة ) .
ممثل وزير الدفاع الوطني .
ممثل وزير الشؤون الخارجية .
ممثل وزير الداخلية و الجماعات المحلية .
ممثل وزير التجارة .
ممثل وزير التربية الوطنية .
ممثل وزير التعليم العالي و البحث العلمي .
ممثل وزير التعليم و التكوين المهنيين .
ممثل وزير الصناعة و ترقية الإستثمارات .
ممثل وزير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و الصناعة التقليدية .
ممثل وزير الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات .
ممثل الوزير الوصي للمصلحة المتعاقدة عندما تكون هذه الأخيرة غير ممثلة في اللجنة .
ملاحظة : في حالة غياب أو حصول مانع لرئيسي اللجنتين الوطنيتين للصفقات يتولى رئاستهما نائبا الرئيسين .
كيفية تعيين أعضاء اللجنتين :
يعين الوزير المكلف بالمالية بقرار أعضاء اللجنتين الوطنيتين للصفقات
و مستخلفيهم بأسماءهم بناءاً على إقتراح الوزير الذي ينتمي إليه كل ممثل يتم إختيار هؤلاء بناءاً على كفاءتهم في هذا المجال .
تجدد عضوية اللجنتين الوطنيتين للصفقات بنسبة الثلث كل ثلاثة سنوات .
5-2-5 إجتماعات لجان الصفقات :
تجتمع لجان الصفقات و التي تدعى كل منها "اللجنة" بمبادرة من رئيس كل منها .
يمكن للجنة أن تدعو للإستشارة أي شخص ذي خبرة من شأنه أن يساعدها في أشغالها .
لا تصح إجتماعات اللجنة إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها، و إن لم يكتمل النصاب، تجتمع اللجنة من جديد في غضون الثمانية (8) أيام الموالية،
و تصح مداولتها حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين، و تتخذ القرارات دائماً بأغلبية الأعضاء الحاضرين .
و في حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحاً .
يتعين على اعضاء اللجنة أن يشاركوا شخصياً في إجتماعاتها، و لا يمكن أن يمثلهم إلا مستخلفوهم .
تمنح تعويضات الاعضاء لجان الصفقات و المسؤول المكلف بالأمانة .
يعين الرئيس أحد أعضاء اللجنة ليقدم تقريراً تحليلياً عن الملف، و لهذا الغرض يرسل إليه الملف كاملاً قبل ثمانية أيام من إنعقاد الإجتماع المخصص لدراسة الملف.
فيما يتعلق بالصفقات التي تدرسها اللجنتين الوطنيتين للصفقات، فإن التقرير التحليلي للملف يقدمه أحد موظفي الوزارة المكلفة بالمالية، أو أحد الخبراء عند الحاجة، يتولى رئيس اللجنة تعيين هذا الموظف خصيصاً لكل ملف .
يجب على كل شخص يشارك في إجتماعات اللجنة بأي صفة كانت، أن يلتزم بالسر المهني .
اللجنة هي مركز إتخاذ القرار فيما يخص رقابة الصفقات الداخلة ضمن إختصاصها و تسلم لهذا الغرض تأشيرة في إطار تنفيذ الصفقة .
يمكن للجنة أن تمنح التأشيرة أو ترفضها، في حالة الرفض يجب أن يكون هذا الرفض معللاً، و مهما يكن من أمر، فإن كل مخالفة للتشريع أو التنظيم المعمول بهما، تعاينها اللجنة يكون سبباً لرفض التأشيرة .
يمكن أن تكون التأشيرة مرفقة بتحفظات موقفة أو غير موقفة، تكون التحفظات موقفة عندما تتصل بموضوع الصفقة، و تكون غير موقفة عندما تتصل بشكل الصفقة .
تعرض الصفقة بمجرد موافقة السلطة المختصة عليها التي تكون قد رفعت تحفظاتها المحتملة المرافقة للتأشيرة التي تسلمها هيئة الرقابة الخارجية المختصة، على الهيئات المالية لكي تلتزم بالنفقات قبل البدء بتنفيذها .
و فضلاً عن ذلك، يمكن تأجيل الصفقة لإستكمال المعلومات و في هذه الحالة توقف الآجال و لا تعود للسريان إلا ابتداءاً من يوم تقديم المعلومات المطلوبة .
و في جميع الحالات يجب تبليغ المصلحة المتعاقدة المعنية و السلطة الوصية عليها بالقرارات المتخذة ، و ذلك بعد ثمانية أيام على الأكثر من إنعقاد الجلسة .
يجب تنفيذ الصفقة أو ملحقها المؤشرين من قبل اللجنة المختصة خلال الثلاثة أشهر الموالية على الأكثر لتاريخ تسليم التأشيرة، و إذا انقضت هذه المهلة تقدم الصفقة أو الملحق من جديد إلى اللجنة المختصة قصد الدراسة .
يجب على المصلحة المتعاقدة أن تطلب إجبارياً التأشيرة .
تفرض التأشيرة الشاملة التي تسلمها لجنة الصفقات العمومية على المصلحة المتعاقدة و المراقب المالي و المحاسب المكلف .
إذا عدلت المصلحة المتعاقدة عن تنفيذ الصفقات التي كانت موضوع التأشيرة من قبل، يجب أن تعلم اللجنة المختصة بذلك .
تبلغ لأعضاء اللجنة مذكرة تحليلية عن كل صفقة تحمل العناصر الأساسية، لممارسة مهامهم، و تتولى المصلحة المتعاقدة إعداد هذه المذكرة طبقاً لنموذج يحدده النظام الداخلي و ترسلها في أجل لا يقل عن ثمانية أيام قبل إنعقاد إجتماع اللجنة .
إذا لم تصدر التأشيرة في الآجال المحددة تخبر المصلحة المتعاقدة الرئيس الذي يجمع اللجنة في غضون ثمانية أيام، و يجب على هذه الأخيرة أن تبث في الأمر حال إنعقاد الجلسة للأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين .
يترتب في حالة رفض لجنة الصفقات منح التأشيرة ما يلي :
يمكن للوزير المعني بناءاً على تقرير من المصلحة المتعاقدة أن يتجاوز ذلك بمقرر معلل و يعلم الوزير المكلف بالمالية بذلك .
يمكن للوالي في حدود صلاحياته و بناءاً على تقرير من المصلحة المتعاقدة أن يتجاوز ذلك بمقرر معلل و يعلم وزير الداخلية و الجماعات المحلية و وزير المالية بذلك .
يمكن لرئيس المجلس الشعبي البلدي في حدود صلاحياته و بناءاً على تقرير من المصلحة المتعاقدة أن يتجاوز ذلك بمقرر معلل و يعلم الوالي المختص بذلك .
في جميع الأحوال تسلم نسخة من مقر التجاوز إلى اللجنة الوطنية المختصة
و لجنة الصفقات المعنية و مجلس المحاسبة .
إذا رفضت إحدى اللجنتين الوطنيتين للصفقات منح التأشيرة يمكن للوزير المعني بناءاً على تقرير من المصلحة المتعاقدة أن يتجاوزوا ذلك بمقرر معلل .
و ترسل نسخة من مقرر التجاوز إلى الوزير المكلف بالمالية و مجلس المحاسبة .
لا يمكن إتخاذ مقرر التجاوز في حالة رفض التأشيرة المعلل، لعدم مطابقة الأحكام التشريعية .
و يمكن إتخاذ مقرر التجاوز في حالة رفض التأشيرة المعلل لعدم مطابقة الأحكام التنظيمية و مهما يكن من أمر فلا يمكن إتخاذ مقرر التجاوز إلا بعد أجل تسعين (90 ) يوماً إبتداءاً من تاريخ تبليغ رفض التأشيرة .
بالنسبة لصفقات البلديات يجب أن يصادق عليها المجلس الشعبي البلدي بمداولة ثم رئيس الدائرة لتصبح نهائية .
5-2-6 كتابة لجنة الصفقات :
تتولى الكتابة الدائمة للجنة الموضوعات تحت سلطة رئيس اللجنة القيام بمجموع المهام المادية التي يقتضيها عملها، لاسيما ما يأتي :
التأكد من أن الملف المقدم كاملا حسب ما هو مبين في النظام الداخلي .
تسجيل ملفات الصفقة و ملحقاتها و كذلك أية وثيقة تكميلية و إعطاء إشعار بالتسليم مقابل ذلك .
إعداد جدول أعمال .
إستدعاء أعضاء اللجنة و ممثلي المصلحة المتعاقدة و المستشارين المحتملين .
إرسال الملفات إلى المقررين .
إرسال المذكرة التحليلية للصفقة إلى أعضاء اللجنة .
تحرير التأشيرات و المذكرات و محاضر الجلسة .
إعداد التقارير الفصلية على النشاط .
تمكين أعضاء اللجنة من الإطلاع على المعلومات و الوثائق الموجودة لديها .
متابعة رفع التحفظات الغير موفقة .
5-2-7 إختصاص لجان الصفقات :
تختص لجنة الصفقات للبلدية في دراسة الصفقات التي تبرمها البلدية و التي يقل مبلغها عن (50.000.000 د.ج) بالنسبة لإنجاز الأشغال و إقتناء اللوازم،
و (20.000.000 د.ج) بالنسبة للدراسة و الخدمات .
و كل ملحق متعلق بهذه الصفقات، بشرط ألا يفوق مبلغه إذا أضفنا إليه مبلغ الصفقة الأصلية، الحد المخصص لدراسة اللجنة.
تختص اللجنة الولائية للصفقات في دراسة الصفقات التي تبرمها الولاية
و المديريات الولائية و هذا في حدود (400.000.000 د.ج) بالنسبة للأشغال
و (100.000.000 د.ج) بالنسبة لإقتناء اللوازم و (60.000.000 د.ج) بالنسبة للدراسات و الخدمات، و كل ملحق مرتبط بهذه الصفقات .
إضافة إلى ذلك الصفقات التي تبرمها البلدية و التي يفوق مبلغها الإختصاص المحدد لها .
تختص اللجنة الوزارية للصفقات في دراسة الصفقات التي تبرمها الإدارة المركزية للوزارة التي لا يفوق مبلغها السقف المحدد للجنة الولائية للصفقات .
تختص لجان صفقات المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري ومراكز البحث والتنمية والمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي و المؤسسات العمومية ذات الطابع الثقافي والمهني و المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري، وهدا في حدود السقف المحدد للجنة الولائية للصفقات .
تختص اللجنة الوطنية للصفقات بدراسة الصفقات التي يفوق مبلغها (400.000.000 د.ج) بالنسبة للأشغال و(100.000.00 دج)بالنسبة لإقتناء اللوازم و(60.000.000د.ج) بالنسبة للدراسات والخدمات، وأي ملحق يرفع مبلغ الصفقة الأصلية أكثر من هذه المستويات .
5-2-8 التعويضات الممنوحة لأعضاء لجان الصفقات :
يدفع تعويض عن الحضور و المشاركة لأعضاء و مقرري لجان الصفقات عن كل حصة ( جلسة ) حسب الكيفيات الآتية :
أ- بالنسبة للجان الوزارات :
۩ 1.200.00 د.ج للرئيس .
۩ 1.000.00 د.ج للأعضاء .
۩ 8.00.00 د.ج للمقرر .
ب- بالنسبة للجان الولائية و البلدية و المؤسسات العمومية :
۩ 1.000.00 د.ج للرئيس .
۩ 800.00 د.ج للأعضاء .
۩ 600.00 د.ج للمقرر .
ج-بالنسبة للجنتين الوطنيتين :
۩ 1.500.00 د.ج للرئيس .
۩ 1.300.00 د.ج للأعضاء .
۩ 1.000.00 د.ج للمقرر .
كما أن المسؤول المكلف بالأمانة يستفيد من نفس التعويض الممنوح لمقرر اللجنة .
6 – البنـــــــــود التعاقدية
تمثل هذه البنود جميع المواد التي تتكون منها الصفقة، و هي بمثابة توضيح لمضمون الصفقة، و إلتزامات و واجبات و حقوق كل طرف، و يمكن تلخيصها فيما يلي :
• التعريف الدقيق بالأطراف المتعاقدة .
• ذكر إسم و وظيفة الهيئة المخول لها إمضاء الصفقة .
• الإشارة إلى موضوع الصفقة بالتدقيق و الوضوح .
• طريقة إبرام الصفقة مع الإشارة إلى النصوص المستند عليها .
• مبلغ الصفقة بالأرقام و الحروف .
• سعر الصفقة ( إن كان إجمالي أو جزافي أو عن طريق جدول الأسعار ) .
• مدة الإنجاز ( بالشهر و اليوم ) .
• تحيين و مراجعة الأسعار إن وجدت .
• بنك محل الوفاء .
• فوائد على التأخير .
• الضمانات .
• شروط فسخ الصفقة .
• شروط تسوية النزاعات .
• الإستلام .
• شروط عمل المتعاقدين الثانويين و إعتمادهم إن اقتضى الأمر .
• الرهن الحيازي .
• نسب العقوبات المالية و كيفيات حسابها و شروط تطبيقها و حالات الإعفاء منها .
• شروط دخول الصفقة حيز التنفيذ .
• تاريخ و مكان إمضاء الصفقة .
• حالات القوة القاهرة مع الإشارة إلى الحالات الثلاث ( غير متوقعة، لا يمكن تجاوزها، لا يمكن أن تقاوم ) .
• البنود التقنية، و هي البنود الخاصة بالجانب التقني للمشروع .
• التأمينات الإجبارية .
6-1 مبلغ الصفقة :
و هو ذلك المبلغ الذي يكتب بالأرقام و الأحرف مع الأخذ بعين الإعتبار نسبة
و مبلغ الرسم على القيمة المضافة، في حالة وجود خطأ في البيان التقديري للمتعهد يجب الرجوع إلى السعر الفردي في جدول الأسعار كأساس لحساب المبلغ الإجمالي للعرض، في هذه الحالة يمكن للإدارة أن تقوم بالتصحيح على مستوى العرض .
6-2 أسعار الصفقات :
يمثل سعر الصفقة المبلغ الذي يدفع للمتعامل المتعاقد إثر قيامه بإلتزاماته بتنفيذ الأشغال .
للمصلحة المتعاقدة إختيار نوع السعر المطبق على الصفقة حسب الصيغ التالية:
- بالسعر الإجمالي و الجزافي .
- بناءاً على قائمة سعر الوحدة .
- بناءاً على النفقات المراقبة .
- بسعر مختلط .
بالنسبة لصفقة ذات سعر إجمالي و جزافي تخص الأشغال التي يطلب فيها من المقاول تنفيذها بأكملها قبل الدفع، و تلك المتفق عليها مسبقاً على مبلغ إجمالي .
الصفقات ذات السعر الوحدوي، و هي تلك الصفقات التي يتم دفع مستحقاتها إعتماداً على قائمة الأسعار الوحدوية المرفقة بالصفقة بتطبيق الكمية المنجزة فعلياً .
يمكن أن تطبق هذه الصيغ كذلك على صفقات الطلبات حيث لا يمكن تحديد الكمية في البداية .
لذلك يعتمد على :
* تحديد السعر الفردي .
* تحديد الكمية الدنيا و الكمية القصوى .
* الصفقات التي تحمل صيغة نفقات المراقبة هي تلك التي تخص النفقات الحقيقية و المراقبة من طرف المتعامل ( يد عاملة، عتاد، مواد مستهلكة، كراء العتاد، النقل، ... ) و التي تدفع له كلياً تضاف إليه إن أمكن زيادة، إستناداً إلى المصاريف العامة و الربح المحقق .
الصفقة ذات السعر المختلط هي تلك الصفقة التي تحمل صيغتين و هي أقل شيوعاً .
6-3 مدة الإنجاز :
تكون محددة بالشهر و اليوم حسب الحالة، لا يمكن تمديد مدة الإنجاز إلا بملحق يعرض على لجنة الصفقات المختصة مرفقاً بتقرير .
6-4 تحيين و مراجعة الأسعار :
بمرور الوقت و بتأثير بعض الأسباب و نجد على رأسها الإقتصادية ترتفع أو تنخفض للأسعار المكونة للصفقة و كذا اليد العاملة و يصبح المبلغ المقترح بالعرض لا يكفي ربما لتغطية التكلفة الإجمالية لتنفيذ الأشغال، أو أصبح حسب الخانة الثانية يتجاوز المبلغ الحقيقي للتكلفة الإجمالية في هاته الفترة، لذا و لتدارك هذا الخلل و إعادة التوازن الإقتصادي للعقد، شُرع ما يسمى بمراجعة ثمن الصفقة .
للإشارة فإن مراجعة الثمن ليست حقاً بالضرورة و إنما إتفاق بين المتعامل العمومي و المقاول حسب ظروف و مدة الإنجاز و يمكن أن يكون السعر ثابتاً طوال مدة الإنجاز، و تتم هذه المراجعة بتطبيق صيغ تدرج ضمن الصفقة .
6-4-1 تحيين الأسعار :
لقد تعرضنا في فصل كيفية الإبرام إلى الطريقة التي تقوم بها الإدارة للإعلان عن المشروع و مهما تكن هذه الطريقة سواء بالتراضي أو المنافسة، فإنه و ضمن الشروط المنصوص عليها في الإعلان تحدد الإدارة تاريخاً معيناً كآخر أجل لتقديم العروض، تُلزم المقاول الإحتفاظ بعروضه لمدة معينة قد تكون عادة ثلاثة أشهر
و لا يقبل أي عرض يصل بعد هذا التاريخ .
و هذه المدة مهمة جداً، لأنها بالنسبة للمقاول يعتمد عليها فيما يخص تقويمه للمشروع آخذاً بعين الإعتبار تقلب الأسعار، و بالنسبة للإدارة هي المدة التي يؤخذ بها عند عملية التحيين، و لتفادي هذه العملية التي تعد عبء على الإدارة فهي تعمل جاهدة على أن تأمر المقاول للبدء في الأشغال قبل نفاذ مدة صلاحية العروض .
مثــال: تعلن مديرية الأشغال العمومية عن مشروع تسوية الطريق .
حدد في الإعلان تاريخ 20/05 لتقديم العروض .
يلتزم المقاول بعروضه لمدة ثلاثة أشهر .
نسمي تاريخ " 20/05 " تاريخ إيداع العروض .
" ثلاثة أشهر " المدة المحددة لتحضير العروض .
تاريخ " 20/08 " نهاية المدة المحددة لتحديد العروض .
فإذا تمكنت الإدارة من إعداد الصفقة و تقديمها إلى الهيئات المختصة و المصادقة عليها و أمرت المقاول في البدء في تنفيذ الأشغال قبل إنقضاء المدة المحددة لتحضير العروض فلا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق